وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تسكت عليه غالبا أو لا خلاف بينهما لأن المسألة الثانية لم تبلغ إقامة الزوج فيها مع زوجته عشرين سنة ولو بلغتها لرجم تأويلات فيها لابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد دخوله بها فشهد عليه بالزنا فقال ما جامعتها منذ دخلت عليها فإن لم يعلم بولد يظهر أو بإقراره بوطئها فلا يرجم لدرء الحد بالشبهة وإن علم إقراره بوطئها قبل ذلك فيرجم وفيها أيضا إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت وقالت لم يجامعها زوجها وهو مقر بجماعها فهي محصنة يحيى هذا قول ابن يونس ليس الأمر كما توهم والفرق بينهما أن المسألة الأولى لم تدع الزوجة فيها أنه وطئها وفي المسألة الثانية الزوج مقر بجماعها وإن وجدت امرأة مع رجل وقالت المرأة زنيت معه أي الرجل وادعى الرجل الوطء أي أقر به و ادعى الزوجية بينهما أي كونها زوجته ولا بينة له عليها حدا حد الزنا برجم إن كانا محصنين أو جلدا إن كانا بكرين أو رجم المحصن منهما وجلد البكر منهما إن اختلفا ولو كانا طارئين أو حصل فشو لأنها لم توافقه على الزوجية أو وجدا بضم الواو وكسر الجيم أي الرجل والمرأة ببيت لا أحد فيه سواهما وأقرا أي الرجل والمرأة به أي الوطء وادعيا أي الرجل والمرأة النكاح أي الزوجية بينهما ولا بينة بها ولا فشو حدا إلا أن يكونا طارئين فيها من شهد عليه أربعة أنه وطئ هذه المرأة ما يدرون ما هي منه فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته أو يكونا طارئين فلا شيء عليه إذا قال هي امرأتي فأقرت له بذلك أو ادعاه أي الرجل النكاح فصدقته أي المرأة الرجل في دعواه النكاح هي فصل به ليصح عطف ووليها على ضمير الرفع المتصل المستتر في صدق وقالا أي