وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه وحده الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين عند ابن عرفة وهو المعتمد وجعل ابن الحاجب تمريض القريب مطلقا خاصا أو غيره عذرا مطلقا بدون اعتبار القيدين وإشراف بكسر الهمز أي قرب شخص قريب من الموت و إشراف نحوه أي القريب كصديق ورفيق وزوج وإن لم يمرضه وأولى موته وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف فلو نص على شدة مرضه لفهم منه الإسراف بالأولى روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما يجوز التخلف للنظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه ابن رشد إن خيف ضيعته أو تغيره والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف لذلك ولو لم يخف ضيعته ولا تغيره ا ه عدوي وخوف على مال له بال ولو لغيره وهو الذي يجحف بصاحبه وكذا الخوف على العرض كقذف من سفيه أو الدين كإلزامه قتل شخص أو ضربه ظلما أو بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلفها على عدم الخروج عن طاعته أو حبس أو ضرب أي الخوف منهما وظاهره ولو قلا والأظهر عند ابن رشد من الخلاف والأصح عند اللخمي من الخلاف فالأولى المختار أو حبس مدين معسر أي في الباطن وظاهره الملاء فخاف إن خرج يحبس في الدين الذي عليه حتى يثبت عسره فيباح له التخلف عن الجمعة والجماعة في أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واختاره اللخمي وابن رشد لأنه مظلوم في الباطن وإن حكم عليه بحق في الظاهر وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره حكم بحق وأما من ثبت عسره فلا عذر له ولا يباح له التخلف لأنه لا يجوز حبسه نعم إن خاف الحبس ظلما دخل فيما مر سمع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما لا أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه