وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعطف على المشبه في الحرمة مشبها آخر فيها فقال وك ابتداء سلام فيحرم حال الخطبتين ورده أي السلام فيحرم حالهما ولو بإشارة ونقل ابن هارون عن مالك رضي الله تعالى عنه جواز رده بالإشارة وأنكره في التوضيح واعترضه مصطفى بنقل أبي الحسن جوازه بها عن اللخمي البناني لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه مصطفى ونهي شخص لاغ فيحرم من غير الخطيب بأن يقول له اسكت لحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت رواه الشيخان في صحيحهما لكن لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال بين يديه قبل الخطبة ولم يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وإنما هي بدعة ابتدعها أهل الشام وتبعهم الناس ويدل لها قوله صلى الله عليه وسلم لجرير في حجة الوداع بمنى يوم النحر استنصت الناس ثم خطبهم صلى الله عليه وسلم وحصبه أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له فيحرم وإشارة له أي اللاغي بأن يسكت فتحرم وابتداء صلاة نافلة فتحرم ب مجرد خروجه أي الإمام للخطبة على جالس في المسجد قبل خروجه ويقطع مطلقا بل وإن ل شخص داخل المسجد حال خروج الإمام للخطبة أو بعده ويقطع إن أحرم بها عامدا ولو عقد ركعة لا إن أحرم بها ناسيا أو جاهلا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة وقال السيوري يجوز النفل للداخل حينئذ كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس وتأوله ابن العربي بأنه كان فقيرا ودخل يطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدقون عليه على أنه لم يصحبه عمل فهو منسوخ ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم دخوله