وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكشاهدين بجرح أو ضرب مع قوله أو شاهد بذلك الرابع ثبوت إقرار القاتل في العمد بشاهد وأشار إليه بقوله وإقرار القاتل في العمد بشاهد الخامس ثبوت القتل بشاهد واحد وأشار إليه بقوله وكالعبد إلخ أو شهادة ب إقرار القاتل بالقتل فهو لوث في الخطأ فقط أي لا في العمد بشاهد فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدية في مال المقر غ في بعض النسخ في العمد بدل في الخطأ وهو الصواب وأما النسخة التي فيها في الخطأ فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف هنا هو الأظهر عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيى ثم حصل فيها ثلاثة أقوال أحدها إيجاب القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ والثاني أنه لا قسامة فيه لا في العمد ولا في الخطأ والثالث الفرق بين العمد والخطأ وعلى هذا اقتصر سحنون وعليه أصلح ما في المدونة وهو الأظهر إذ قيل إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لم يثبت قوله وإنما شهد به شاهد ابن عرفة وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على الجراح أو على قول المقتول دمي عند فلان فثابتة في المذهب اتفاقا وإن اختلف شاهداه أي القتل بأن قال أحدهما ذبحه وقال الآخر حرقه بالنار أو قال أحدهما قتله بسيف وقال الآخر بحجر بطل الدم المشهود به ابن عرفة في آخر دياتها إن شهد رجل أن فلانا قتل فلانا بالسيف وآخر أنه قتله بحجر فذلك باطل ولا يقسم الصقلي عن سحنون هذا إن قام الولي بشهادتهما معا وإن قام بشهادة أحدهما ففيه القسامة مع ذلك الشاهد قلت يتخرج الخلاف في قيامه بهما من الشاذ بضم الشهادتين المختلفتين في الفعل وتقدم تحصيلها وذكر مثالا آخر للوث فقال ك شهادة العدل فقط أي لا غير العدل في معاينة