وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو شهادتهما ب إقرار الشخص المقتول بأن فلانا جرحه أو ضربه عمدا أو خطأ وبه أثر الجرح أو الضرب ثم يتأخر الموت عن معاينة الجرح أو القتل أو عن إقراره به يوما أو أكثر ولو أكل وشرب ف يقسم أولياء المقتول لمن جرحه أو ضربه مات وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل وأما في الشهادة بالإقرار بأحدهما فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ الدية ففي المفهوم تفصيل ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد شاهدان أن فلانا جرح فلانا أو ضربه وعاش المجروح أو المضروب وأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقوا دمه ما لم ينفذ الجرح مقتله فإن أنفذه فلا قسامة وذكر مثالا آخر للوث شاملا لصور فقال أو شهادة شاهد ب معاينة ذلك أي الجرح أو الضرب لمسلم حر مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم هذا مذهب المدونة ابن عرفة وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات لوارثه القسامة وقال في العتبية لا قسامة فيه سحنون هذا أصل تنازعه الرواة وقال بعضهم لا يقسم به وأن يقسم به أحق قلت ما في العتبية هو سماع يحيى ابن القاسم ابن رشد هذا خلاف نص قوله في المدونة إن ثبت الموت شرط في القسامة في هذه والتي قبلها ومفهومه أنه لا قسامة قبل ثبوته فيهما لاحتمال حياته ولا قسامة في حي ونسخة البساطي اللوث بدل الموت فهو عام في جميع مسائل القسامة أفاده تت طفي لا خصوصية للتي قبلها بل يرجع لجميع صور اللوث كما صرح به في شرح الرسالة ثم إن هذا الشرط غير ضروري الذكر إذ معلوم أن القسامة لا تكون إلا بعد