وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجهر باليسير البناني ولعل المراد بمنع هذا كراهته وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين وشبه في مطلق الجواز فقال كتأمين أي قول آمين وتعوذ أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتنازع تأمين وتعوذ عند ذكر السبب لهما والمراد بالجواز هنا الندب والقلة ليست شرطا فيه فلذا قلت شبه في مطلق الجواز وشبه في الجواز يعني الندب أيضا فقال كحمد شخص عاطس وإتيان المصنف بالكاف في هذا مع ترك عطفه على ما قبله ظاهر في أن الكاف الأول للتمثيل كما قيل وإن استشكل بأن التأمين ونحوه عنه سببه مندوب وغير مقيد باليسارة وما قبلها خلاف الأولى ومقيد بها حال كون التأمين وما بعده سرا ومفهومه عدم جوازهما جهرا وهذا على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا والجهر بهما ممنوع وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهرا ليس بالعالي والعلو بدعة والمعتمد الأول وفيها من عطس والإمام يخطب حمد الله سرا ا ه وهل الحمد مندوب أو سنة رجح عبق وشب الأول واقتصر تت على الثاني وأقره مصطفى و جاز نهي خطيب عن منكر رآه حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم ولا تتخط لمن تخطى أو أمره بمعروف نحو قم صل القضاء أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لمريد الإسلام و جاز إجابته أي الخطيب يحتمل أنه من إضافة المصدر لمفعوله أي يجوز لمن أمره أو نهاه الخطيب بأنه ترك ما أمره به أو فعل ما نهاه عنه لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب لسليك أصليت فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ا ه ويحتمل أنه من إضافة المصدر لفاعله أي إجابة الخطيب سائلا حال الخطبة لقول علي رضي الله تعالى عنه صار ثمنها تسعا لمن سأله حال خطبته