وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرارا منها فيلحقه حكمها حيثما كان قاله القاسم وغيره ومن أدركه قسم بلد انتقل إليه قبل القسم دخل فيه مطلقا وأشار بعضهم إلى تخريج شرط تقدم انتقاله على القسم بأربعة أيام على مسألة حبس على جذمي بلد قدم عليهم مثلهم قبل القسم للحبس الخرشي لا يضرب على من غاب وقت الضرب غيبة بعيدة العدوي إذا لم يعلم حاله فإن علم أنه لا يعود فلا يضرب عليه مطلقا وإن علم رجوعه يضرب عليه ولو بعدت غيبته أفاده عج ولم يبين حدا لبعد والظاهر أنه كإفريقية من المدينة المنورة صلى الله على ساكنها وسلم وهذا في غير الجاني وأما هو فيضرب عليه ولو بعدت غيبته ولا تسقط الدية عمن ضربت عليه ب حدوث عسره بعد ضربها عليه مليئا أو موته بعد ضربها عليه حيا أو جنونه بعد ضربها عليه عاقلا أو غيبته بعيدا بنية عدم عوده بعد ضربها عليه حاضرا ابن شاس من مات ممن جعل عليه بقدره فلا يزول عنه ما جعل عليه وكذا لو أعدم ولا يزاد على من أيسر منهم ولا دخول لبدوي أي منسوب لبادية لسكناها مع حضري أي منسوب لحاضرة لسكناها في الدية ولا عكسه إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير أو دراهم ولا دخول ل شامي أي منسوب للشام لسكناه مع مصري أي منسوب لمصر لسكناها في الدية ولا عكسه مطلقا الشارح يحتمل عن التقييد بالبعد ويحتمل عن التقييد باختلاف المأخوذ في الدية البساطي عن التقييد بكل منهما وتنجم الدية الكاملة سواء كانت لنفس أو غيرها وسواء كانت لمسلم أو كتابي أو مجوسي وسواء كانت لذكر أو أنثى وسواء كانت إبلا أو دنانير أو دراهم في ثلاث سنين كل ثلث في سنة تحل إلا ثلاث بأواخرها أي السنين فيحل بآخر