وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان في كل يد على حيالها لها فقبله ابن هارون وقال ابن عبد السلام بعد أن قرر مدلول مذهب المدونة لكن هذا المعنى لا ينطبق عليه قول المصنف لو قطع لها بعده أصبع فلا يضم بل تأخذ له عشرا إن كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان في يد فإن عدم الضم مناف لوجوب خمس في الأصبع الرابعة أو الخامسة ويرد بأن مراده بقوله لا يضم إلى ما بان من أصابع اليدين معا وقوله خمسا إن كان رابعا أو خامسا ليس مسببا عن عدم الضم بل عن اتحاد المحل ولذا بينه بقوله كما لو كان في كل يد على حيالها وقول ابن الحاجب وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما قيل ضمير فيهما عائد على الأيدي والأرجل وقيل إلى اتحاد الفعل وحكمه لا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لمثلها بل لو كان لغير مثلها فكذلك لنقل الشيخ عن الموازية لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت منقلة رجعت في ذلك لعقلها وفيها كذا رجلاها على ما فسرنا في اليدين في الأصابع كما تقدم لا في الأسنان فلا يضم بعضها البعض بل في كل سن خمس من الإبل كان ذلك في ضربة أو ضربات على المشهور لاتحاد المحل هذا أحد قولي ابن القاسم قاله تت طفي قوله في ضربة أو ضربات فيه نظر إذ ما في ضربة أو حكمها يضم مطلقا اتحد المحل أم لا ماثلة أم لا كما لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت منقلة رجعت فيه لعقلها ذكره ابن عرفة وغيره وقد قال في التوضيح ضابط هذا أنك تضم إذا اتحد المحل وإن تعدد الضرب وكذا تضم إذا اتحد الضرب وإن تعدد المحل وهو نفس كلامه في مختصره ولا سلف لتت فيما قاله فيما علمت وقرره عج وغيره على الصواب ابن يونس ابن المواز اختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى ثلث الدية أصبغ وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب بما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع وإلى هذا رجع ابن القاسم وهو أحب إلي محمد الأسنان عنده كالرأس يصاب بمواضع أو بمناقل فلا يجمع عليها إلا ما كان في ضربة ابن يونس وكذلك لو كان في فور واحد ابن عرفة محمد