وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظهره وقال ابن نافع غير المعذور إن صلى الظهر مدركا ركعة تجزئه إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلاها أربعا ولأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر وبنى المازري المسألة على أن الجمعة فرض يومها أو بدل عن الظهر وأما من لم تجب عليه فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك الركعتين ولا يجمع بفتح فسكون أي لا يصلي الظهر في جماعة من فاتته الجمعة مع الجماعة أي يكره إلا ذو أي صاحب عذر كثير الوقوع كمرض وحبس وسفر فيسن لهم الجمع ويندب تأخيرهم عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لئلا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة فيكره الجمع لمن فاتته لعذر نادر الوقوع كخوف بيعة أمير ظالم ونسيان وإن جمعوا فلا يعيدون ابن رشد لأن النهي لم يرجع لأصل الصلاة بل لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها واستؤذن بضم التاء وسكون الهمز وكسر الذال المعجمة في ابتداء إقامتها ببلد مستوف لشروطها لا جمعة فيه إمام أي سلطان أو نائبه ندبا فإن أذن فيها أو سكت وجبت عليهم صلاتها ووجبت صلاة الجمعة على أهل البلد المستوفين شروطها إن منع الإمام إقامتها فيه وأمنوا بفتح فكسر أي لم يخافوا من ضرره وإلا أي وإن لم يأمنوا أو صلوا الجمعة مع منعه لم تجز بضم فسكون أي لم تصح ويعيدونها ظهرا لأن مخالفته لا تحل وما لا يحل لا يكفي فعله عن الواجب قاله