وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاتل على الدية على قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم ورواية الأخوين ابن عرفة لا يخفى ضعف هذا ولا يغتر به في زماننا إنما ساغ ذلك له لعلو طبقته وقال بعض من عاصره ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم وفي طرة بعض نوازله ما نصه ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم وقال ابن الحاج إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة فإن قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك قلت في الموازية والمجموعة روى ابن وهب وأشهب في قتيل له بنون صغار وعصبة فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار قال عنه ابن وهب ولهم العفو على الدية وتكون بينهم قال عنه أشهب ينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه وإن لم يكن في قربه ثم يكون لهذا الذي هو أولى بالصبي القتل أو العفو على الدية وانظر عزوه للموازية والمجموعة وقد قال في كتاب الديات من المدونة وإن كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير وفيها أيضا إذا كان للمقتول أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل القتل ولا ينتظر أن يكبر ولده فيبطل الدم وإن عفوا فلا يجوز عفوهم إلا على الدية لا على أقل منها وإن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقي والأصاغر حظهم من الدية وإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم حلف معه وإن لم يكن ممن له العفو خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني الصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استحق الدم وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو ويجوز على الغائب ويكون له حصته من الدية وليس له أن يقتل