وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقل من حقه ولا الدية لأن الجناية عمد أبو عمران الفرق بين هذه واليد الشلاء أن الشلاء كالميتة بخلاف هذه ففي ساعدها منفعة وشبه في التخيير فقال كمقطوع الحشفة الذي قطع ذكرا بحشفة عمدا عدوانا فيخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية كاملة من مال الجاني ابن عرفة إن قطع أقطع اليمنى يمنى رجل صحيحة من المرفق فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق ومثله في الموازية وقال أشهب في الموازية والمجموعة ليس له إلا العقل ونقل ابن الحاجب قولها في أقطع الكف أثر قوله وقيل يخير في قطع الشلاء ففهم عنه بعضهم بذلك مناقضته قولها في الشلاء بقولها في أقطع الكف وفي تعليقة أبي عمران الفرق بينهما بأن اليد الشلاء كميت والميت لا يقتص منه والذي قطعت كفه أو أصابعه بقي ساعده وهو بعض حقه ابن الحاجب الذكر المقطوع الحشفة كأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور قلت لما قدم قولها في أقطع الكف واليد الشلاء شبه أقطع الحشفة بأقطع الكف وشبه عين الأعمى ولسان الأبكم باليد الشلاء وهو تشبيه واضح جار على تفريق أبي عمران المتقدم وظاهر قول مالك في المجموعة أن الجميع سواء ثم قال ابن عرفة ابن شاس الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء مثل ما تقدم عن المجموعة ابن مرزوق قوله كمقطوع الحشفة لم أقف على هذا الغير ابن الحاجب أولا يتخلص من جهة النقل كما اعترضه شيخنا ابن عرفة وأما كلام ابن شاس فسالم من الإشكال عند التأمل ا ه وتقطع بضم أوله يد أو رجل الجاني عمدا عدوانا الناقصة أصبعا خلقة أو بقطع ب يد أو رجل المجني عليه الكاملة أصابعهما بلا خيار بينه وبين الدية بلا غرم بضم فسكون على الجاني لدية الأصبع التي لا نظير لها في يده أو رجله في أحد