وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعب لأن العبد ينوي الفرضية بالجملة فلم ينب عن الواجب إلا واجب فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط أفاده في ضوء الشموع وهو ميل لقول القرافي إنها في حقهم من الواجب المخير وإلا فكيف يتأتى نية الواجب بغيره وعلى فرضه فلا يقيد كصلاة صبي الظهر مثلا بنية الفرض ثم بلوغه في وقتها فتلزمه إعادتها حال كون الحر الذكر المكلف بلا عذر من الأعذار الآتية المسقطة لها المتوطن ببلدها بل وإن كان توطنه بقرية نائية أي بعيد عن بلدها بكفرسخ أي ثلاثة أميال وثلث من المنار أي المحل المعتاد للأذان به للجمعة لكن المتوطن ببلدها تنعقد به والمتوطن خارجها بكفرسخ لا تنعقد به وشبه في اللزوم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه أدرك أي لحق المسافر من بلد الجمعة وهو من أهلها وفاعل أدرك النداء أي الأذان الثاني وصلة أدرك قبله أي مجاوزة كالفرسخ ومثل الأذان الزوال على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا وعلقه الباجي وسند بالأذان وهو ظاهر المصنف فلا يلزم الرجوع إلا بسماع النداء أفاده البناني ويجب عليه الرجوع لبلدها إن علم أو ظن إدراك ركعة منها وإلا فلا وأما إن لم يكن من أهلها وأقام بها أربعة أيام ثم سافر منها فأدركه النداء أو الزوال قبله فلا يلزمه الرجوع ومال إليه العدوي وقال الناصر يلزمه ومثله في البناني ومن سافر من بلده قبل الزوال وجاوز كالفرسخ قبله وأدركه نداء بلد آخر فهل تلزمه الجمعة اعتبارا بشخصه وتصح إمامته لأهلها وبه قال محمد الصغير أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده فلا تصح إمامته لأهل ذلك البلد واستظهره العدوي أو صلى المسافر الظهر فذا أو في جماعة وحدها أو مجموعة مع العصر كذلك