وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة في الجراح ما قبل الهاشمة القود عياض أولها الحارصة بحاء وصاد مهملين هي ما حرص الجلد أي شقه وهي الدامية لأنها تدمي والدامعة بعين مهملة لأن الدم يدمع منها وقيل الدامية أولا لأنها تخدش فتدمي ولا تشق الجلد ثم الحارصة لأنها شقت الجلد وقيل هي السمحاق لأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب ثم الدامعة لأن دمها كالدمع ثم الباضعة وهي التي أخذت في اللحم وبضعته وهي المتلاحمة وقيل المتلاحمة بعد الباضعة لأنها أخذت في اللحم في غير موضع ثم الملطى بالقصر ويقال ملطاة بالهاء وهي ما قرب من العظم وبينها وبينه قليل من اللحم وقيل هي السمحاق ثم الموضحة وهي ما كشفت عن العظم وفيها حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظم الرأس محلها كل ناحية منه سواء وحد ذلك منتهى الجمجمة لا ما تحتها لأنه من العنق وموضحة الخد كالجبهة وليس الأنف واللحي الأسفل من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان عياض ثم الهاشمة ما هشمت العظم ثم المنقلة ما كسرته فيفتقر لإخراج بعض عظامها لإصلاحها وتختص بالرأس ثم المأمومة وهي التي أفضت إلى أم الدماغ وتختص بالجوف الجائفة وهي ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا قصاص في هاشمة الرأس لأني لا أجد هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة اللخمي اختلف في الهاشمة فقال ابن القاسم لا قود فيها وقال أشهب يقاد منه موضحة إن لم ينقل محمد الثاني هو الصواب إن كان بدء جرح الأول موضحة ثم تهشمت وإن كانت الضربة هشمتها فلا قود يريد إذا رضت اللحم وهشمت ما تحته من العظم أو كان ذلك بسيف أو سكين شقت اللحم وبلغت العظم ثم هشمته فله القود من موضحة لأن الجارح لو وقف لما بلغ العظم كانت موضحة وإن نقلت بعد الهشم ففيها دية المنقلة واختلف إذا أحب أن يستقيد من موضحة فقال أشهب ذلك له وابن القاسم لا وفيها لا قود في المنقلة اللخمي روى القاضي فيها القود قلت وحكاها ابن الجلاب وفيها مع غيرها لا قود في الجائفة والمأمومة