وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن تعدد المباشر للضرب أو الجرح العمد العدوان الذي نشأ عنه موت معصوم مكافئ للمباشرين غير الحربيين في زمن واحد أو أزمان متوالية ففي الممالأة على قتله يقتل بضم التحتية وفتح الفوقية الجميع بقتل واحد كبير أو صغير ذكر أو أنثى إن مات مكانه أو غمر حتى مات وإلا فلا يقتل إلا واحد بقسامة الخرشي هذا مكرر مع قوله والمتمالئون ليرتب عليه قوله وإلا أي وإن لم يتمالئوا على قتله بأن قصد كل واحد قتله بانفراده بدون اتفاق مع غيره عليه قاله بعض الشارحين وقال الشارح تبعا للموضح بأن قصد كل واحد ضربه لا قتله ومات من ضربهم وتميزت الضربات وتفاوتت في إيجاب الموت قدم بضم فكسر مثقلا في القصاص منه الأقوى فعلا أي من مات عن فعله بأن أنفذ مقتله واقتص ممن جرح بمثل جرحه وضرب كل واحد من الباقين وسجن مائة سنة وإن لم تتميز أو استوت قتل الجميع كما تقدم إن مات مكانه أو غمر وإلا عين واحد وأقسم عليه وقتل وضرب كل واحد من الباقين مائة وسجن سنة و إن قتل رقيق رقيقا أو كافر كافرا ثم تحرر القاتل أو أسلم ف لا يسقط القتل قصاصا بسبب القتل عند المساواة بين القاتل ومقتوله في الرقية أو الكفر فلا يسقط ب سبب زوالها أي المساواة بعد القتل ب سبب عتق للقاتل أو إسلام إذ المعتبر المكافأة حال القتل لا حال القصاص ولأن حدوث المانع بعد ترتب الحكم لا يفيد ولا يتعقب هذا بوصية لغير وارث فيصير وارثا لأنها منحلة ولأن المعتبر حال الموت لا حال الإيصاء وضمن الجاني على نفس خطأ أو طرف خطأ أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة الدية للحر والقيمة للرق باعتبار حال المجني عليه وقت الإصابة بالسهم مثلا في الجرح و وقت الموت في النفس الحط يعني أنه إذا زال التكافؤ بين الجاني والمجني عليه بين حصول الموجب أي