وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكالإمساك من مكلف غير حربي إلخ لمعصوم للقتل من شخص آخر فقتله فيقتل الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته ابن شاس شرط القاضي ابن هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك شرطا آخر وهو أن يعلم أنه لولا الإمساك لم يقدر القاتل على قتله ا ه وتبعه ابن عرفة وزاد يؤيده قول المدونة إذا حمل على ظهر آخر شيئا في الحرز فخرج به الحامل فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا معا وإن كان قادرا على حمله دونه قطع الخارج فقط وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا الشرط مقابل للمشهور وأقره الموضح وقال ابن عرفة إطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك القود بلا قيد متعقب ا ه والله أعلم وفي الموطإ من أمسك رجلا ليضربه آخر فضربه فمات فإن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معا وإن كان رأى أنه لا يقتله قتل القاتل فقط وعوقب الممسك أشد عقوبة وسجن سنة الباجي عن ابن نافع دليل حبه للقتل أن يرى القاتل يطلبه وبيده سيف أو رمح وإن لم ير معه ذلك فلا يقتل الحابس ويجلد بقدر ما يرى السلطان وقال عيسى يجلد مائة فقط ابن مزين القول ما قال ابن نافع ابن القصار إنما يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلما ويقتل بضم التحتية وفتح الفوقية الجمع من المكلفين غير الحربيين ولا الزائدين بحرية أو إسلام غير المتماثلين بدليل ما بعده وسواء قصد كل واحد ضربه فقط أو قتله أو اختلفوا إذا ضربوه جميعا واستوت ضرباتهم في ترتب الموت عليها أو تفاوتت فيه ولم يعلم صاحب الضربة القاتلة أو لم تتميز الضربات إذا مات المضروب في مكانه أو نفذ مقتله أو غمر إلى موته وإلا فلأوليائه القسامة على واحد معين من الجماعة وقتله وحده ويعاقب باقيهم وإن تفاوتت الضربات وعلم صاحب الضربة القاتلة اقتص منه وعوقب الباقي عج شرط قتل الجمع بالواحد أن يقصدوا قتله ولا يجري على ما تقدم من أن المعتمد