وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم الأولى فلا يحلف على عدم علمه بالقضاء إلا من أي الذي يظن بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة به العلم بقضائك من ورثته البالغين بسبب مخالطته للميت وعلمه بأسراره ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا قامت بينة بدين لميت فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه فلا ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به العلم بذلك من بالغي ورثته على نفي العلم ولا يمين على من لا يظن به ذلك ولا على صغير الشيخ من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان لميت دين مبينة على ميت أو غائب فقام ورثته يطلبونه فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم لم يعلموا وليهم قبضه من المقضي عليه ولا من أحد من سببه ولا يحلف الأصاغر وإن كبروا بعد موته و من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش فردها لدافعها فأنكرها حلف الدافع في دعوى نقص حلفا بتا و في دعوى غش علما أي على نفي علمه لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه وظاهره صيرفيا كان أو غيره وهذا قول ابن القاسم وقيل هذا في غير الصيرفي وأما الصيرفي فيحلف على البت مطلقا ابن عرفة في سلمها الأول إن أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا فرده عليه فقال له ما دفعت لك إلا جيادا في علمي فالقول قوله ويحلف ما أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليه بدلها التونسي إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت فإن نكل حلف قابضها على البت أنه موقن قلت ظاهره ولو كان حلف الأول على العلم فتنقلب يمينه على خلاف ما تتوجه عليه ابن رشد هذا في مسائل كثيرة قلت ذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صيغة يمينه ثلاثة أقوال الأول على نفي العلم مطلقا الثاني يحلف على البت