وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاكم من القتال فلا تصح إلا في العتيق فإن عادت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا تصح الجمعة في جامع ذي أي صاحب بناء خف بفتح الخاء المعجمة والفاء مشددة أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد عطف على مقدار أي ذي بناء معتاد وفي اشتراط سقفه أي المحل المعتاد سقفه من المسجد في صحة الجمعة لا نحو صحته وعدم اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أنه في دوامه مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فإذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية وهو قول الباجي أو لا وهو قول ابن رشد والذي ذكره سالم وتت وعج أنه في الابتداء والدوام والذي رجحه الحط عدم اشتراطه ابتداء ودواما و في اشتراط قصد تأبيدها أي الجمعة به أي الجامع وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل اشتراط قصد تأبيدها به على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا منهما و في اشتراط إقامة الصلوات الخمس به أي الجامع لصحتهما به فإن بني للجمعة خاصة أو تعطلت الخمس به لغير عذر فلا تصح الجمعة فيه وعدم اشتراطها وهو المعتمد تردد في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه وكلام المصنف يوهم أن الشق الثاني مصرح به في عبارة بعض متأخري المذهب في الفرع الأخير وليس كذلك وإنما أشار بالتردد فيه لاشتراط ابن بشير وسكوت غيره عنه فنزله منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه وصحت الجمعة من مأموم لا إمام فشرط صحتها خطبته وصلاته في الجامع ولو ضاق لأنه متبوع وصحتها في غيره بالتبعية لمن فيه والمتبوع لا يكون تابعا برحبته أي ما زيد خارج سور الجامع المحيط به لتوسعته كالمحيط بقبة جامع محمد بيك المقابل