وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في غير الاستحقاق في غير الربع على المشهور ا ه الرابع ابن الحاجب واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزيد في ربع دينار وفي القسامة وللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ضيح المازري المعروف من المذهب المنصوص عليه عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بقوله بالله فقط وكذا لو قال والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما الخامس تعقب البساطي قوله وتؤولت إلخ بأنه صريحها لا تأويل لها لقولها ولا يحلف اليهودي ولا النصراني إلا بالله وإنما الذي أولها هو الراد لها إلى الأول فقال معنى قوله إلا بالله لا يحلفون بشيء من أيمانهم التي يعتقدونها وليس مراده الاقتصار على لفظ بالله ويجاب عنه بأن الاصطلاح أن إبقاءها على ظاهرها يسمى تأويلا ولا مشاحة في الاصطلاح والله أعلم وغلظت بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة وإعجام الظاء اليمين على الحالف في ربع دينار شرعي أو ما يساويه من فضة أو غيرها لا في أقل منه وتغليظها ب حلفها بجامع للجمعة فلا يكفي حلفها بغيره ولو مسجد جماعة ولا يتعين مكان من الجامع وقال المسناوي الذي جرى به العمل عندنا أنه يحلف عند المنبر في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وظاهره وجوب التغليط وإن لم يطلبه الخصم ونص القرافي وغيره على أنه حق من توجهت اليمين لأجله واختلف فيه هل هو واجب أو مندوب وتظهر فائدة الخلاف إذا حلف على عدمه فعلى وجوبه يحنث وعلى ندبه لا وأيضا على وجوبه تعاد اليمين له وعلى ندبه لا وأيضا على وجوبه بعد الممتنع منه ناكلا وعلى ندبه لا وشبه في الجامع في التغليظ به فقال كالكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي وبيت النار للمجوسي زاد في المدونة وحيث يعظمون اللخمي اختلف في محل اليمين فقال ابن القاسم في محله في أقل من ربع دينار وفي ربعه في المسجد الجامع حيث يعظم منه الشيخ عن محمد الثلاثة دراهم ربع دينار وذكره ابن سحنون رواية وذكر عبد