وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي بقيل ولم يعزه وقال إنه الأصل ثم قال الحط والمنصوص لابن القاسم في مسألة دعوى المطلوب القضاء أنه يقضى عليه بالحق ولا يؤخر إلى لقي صاحب الحق ومثله دعواه الإبراء ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة وفي النوادر محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينه الثابت فيقول المطلوب بقي من حقي أن يحلف المحكوم له أنه ما قبضه مني فإنه ينظر فإن كانت غيبته قريبة كتب إليه وإن كان بعيدا فإنه يدفع الحق الساعة ويقال له إذا اجتمعت معه فحلفه ويكتب القاضي له كتابا بذلك يكون بيده فإن مات المقضي له حلف الأكابر من ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته ا ه وكذا نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم قال وقوله عندي تفسير لقول ابن القاسم فلا خلاف أنه لا يقضى في الغيبة القريبة إلا بعد يمين الموكل وقال ابن كنانة إن كانت الغيبة قريبة كيومين انتظر الموكل حتى يحلف وإن كانت بعيدة يحلف الوكيل أنه لم يعلم موكله قبض من الحق شيئا ويقضى له به وفي المعين عن ابن القاسم قول ابن كنانة وفي التوضيح عن ابن المواز أنه يقضي على المطلوب وله تحليف الطالب إذا لقيه فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة ينظر المطلوب حتى يحلف الموكل بلا خلاف على ما قاله ابن رشد وأما في الغيبة البعيدة فالمنصوص فيها لابن القاسم وابن عبد الحكم وابن المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بدفع الحق ولا يؤخر لكن ابن كنانة قال لا يقضى عليه حق يحلف الوكيل على نفي علمه بقبض موكله ومقابل المنصوص ما حكاه اللخمي بقيل وعزاه ابن الحاجب لابن القاسم وخرجه ابن رشد على يمين الاستحقاق تنبيهات الأول إذا علم هذا فقوله أنظر الموجود في أكثر النسخ مشكل لاقتضائه إنظاره في الغيبة البعيدة وقد علمت أنه خلاف المنصوص وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب