وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجهات إنما يكون بعد حلف أصحابها في صورتي قيام البينة وعدمه ابن عرفة وإن لم يعلم أصله ففيها لابن القاسم ليس صلاة المسلمين عليه بشهادة وقال الأخوان وأصبغ إن كانت بحضرة النصراني قطعت دعواه إلا أن يعلم له عذر في سكوته ولو صلى عليه النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم اختص النصراني بإرثه قلت للشيخ عن الأخوين في الواضحة إن دفن في مقبرة المسلمين فليس بحجة على الآخر إلا أن يكون حاضرا لا ينكر فذلك يقطع حجته اللخمي إن أقام كل واحد بينة على دعواه فإن كانت بأنه لم يزل على ذلك إلى موته ولا يعرفونه انتقل عنه كان تكاذبا وقضي بأعدلهما فإن تكافأتا كان الإرث بينهما وكذلك إن كانت البينتان على ما مات عليه ولا علم عندهم بما كان عليه وإن كان معروفا بأحد الدينين أو أقر به الوارث ففي كون ذلك تكاذبا أو القضاء بالبينة التي نقلته عن حالته الأولى لأنها زادت حكما قولان وعلى الثاني إن كانت الحالة الأولى كفرا فإرثه للمسلم وفي العكس لبيت مال المسلمين وإن كان معهما أي الأخوين البالغين المتنازعين في الدين الذي مات عليه أبوهما أخ لهما طفل فهل يحلفان أي الأخوان البالغان يحلف كل واحد منهما أن أباه مات على دينه ويوقف بضم التحتية وفتح القاف الثلث مما بيد كل واحد منهما وهو سدس التركة فيكون المجموع ثلثها إلى بلوغ الطفل وإذا بلغ فمن أي الأخ الذي وافقه الطفل في دينه أخذ الطفل حصته أي سدس الأخ الذي وافقه الطفل الموقوف إلى بلوغه ورد بضم الراء وشد الدال على الأخ الآخر الذي لم يوافقه الطفل في دينه سدسه الموقوف فإن وافق المسلم أخذ سدسه ورد سدس النصراني عليه وإن وافق النصراني أخذ سدسه ورد سدس المسلم عليه وعلى كل يكمل لجهة الإسلام نصف التركة ولجهة النصرانية نصفها الآخر ووقف الثلث أولا للطفل لاحتمال أنه إذا بلغ يتدين بدين ثالث ويدعي أن أباه مات عليه