وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك فالأولى أن الباء للظرفية واستيطان بمعنى مستوطن بفتح الطاء وإضافته من إضافة ما كان صفة أي وقوعها في بلد مستوطن وهذا شرط صحة والآتي في شروط الوجوب هو استيطان الشخص فإذا استوطن جماعة تتقرى بهم قرية بلدا وجبت عليهم وشرط صحتها إيقاعها في البلد المستوطن فإن وقعت خارجه فلا تصح وإذا أخذ الكفار بلد المسلمين واستولوا عليه وصار تحت حكمهم ولم يمنعوا المسلمين من إقامة الشعائر الإسلامية وجبت عليهم الجمعة أو استيطان أخصاص بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة جمع خص بضم الخاء المعجمة وشد الصاد المهملة أي بيت من نحو قصب فارسي فتصح الجمعة فيه لا الجمعة باستيطان خيم بكسر الحاء المعجمة وفتح المثناة جمع خيمة بيت من نحو شعر لأن الغالب عليها التحويل من محل لآخر فهي كالسفن نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعا لأهل البلد فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد الجمعة بهم و شرط صحة الجمعة وقوعها بجامع أي فيه من الإمام والاثنا عشر مبني بناء معتادا لأهل البلد ولو خصا لأهل الأخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء ولو حوطت بأحجار ونحوها أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد كخص لأهل بلد أو مبني بطوب نيء لمن عادتهم البناء بالحجر أو الطوب المحروق ويشترط كونه متصلا بالبلد أو قريبا منها بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه إن كان كذلك من إنشائه فإن كان متصلا بها أو قريبا منها فانهدم ما بينهما وصار بعيدا عنها صحت فيه في المقدمات وأما المسجد فقيل شرط وجوب وصحة معا كالإمام والجماعة وهذا على أنه لا يكون مسجدا إلا إذا بني وسقف إذ قد يعدم على هذه الصفة فلا تجب فصح كونه شرط وجوب إذ لزم من عدمه عدمه وإذا وجد فلا تصح إلا فيه فصح كونه شرط صحة أيضا فلذا أفتى الباجي أهل قرية انهدم مسجدهم وحضرت الجمعة قبل بنائه بأنه لا تصح