وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلق الكبرى والأخرى بأنه طلق الصغرى أنه يجمع بينهما وتقدم من نقل ابن رشد أنه خلاف قول ابن القاسم ورواية المصريين ا ه ح وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لزمه ما ألزمه ابن الحاجب لأنه صدر في أول كلامه بمثل ما قال ابن الحاجب كما تقدم عنه الثاني أن ما فرضه هو وما نقله ابن رشد لا يمكن الجمع فيه لأن فرض المسألة أن البينتين في مجلس واحد وكل واحدة تكلمه بغير ما شهدت به الأخرى يتبين هذا بنقل المسألة بلفظها وهو قال ابن القاسم لو أن أربعة نفر شهد رجلان منهم على رجل أنه طلق امرأته وشهد الآخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء من الطلاق وإنما حلف بعتق غلامه فلان لا أرى لهم شهادة أجمعين في طلاق ولا إعتاق لأن بعضهم أكذب بعضا هذا الذي سمعناه وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد أنه طلق امرأته فلانة وقال بعضهم لم يطلق امرأته فلانة حتى تفرقنا وإنما حلف بطلاق امرأته فلانة الأخرى أو قال بعضهم نشهد أنه أعتق عبده فلانا وقال بعضهم ما أعتق الذي شهدتم له بالإعتاق وإنما أعتق فلانا غلاما له آخر فإن الشهادة تبطل وسقط قول الأولين والآخرين في الإعتاق والطلاق على هذا النحو لأن بعضهم أكذب بعضا وشرحه ابن رشد بما تقدم نقله عنه في كلام ابن عرفة والله أعلم البناني وبه تبين أن الجمع مقيد بكون شهادتهما في مجلسين وبه يسقط اعتراض ابن عرفة على عبارة ابن الحاجب التي هي كعبارة المصنف والله أعلم وإلا أي وإن لم يمكن الجمع بين البينتين المتعارضتين كشهادة إحداهما أنه أقر بمائة دينار لفلان يوم كذا وشهادة أخرى أنه مات قبل ذلك اليوم رجح ت بضم فكسر مثقلا إحدى البينتين على الأخرى ب بيان سبب ملك شهدت به لأحد الخصمين على الأخرى التي شهدت بالملك للخصم الآخر ولم تبين سببه فيحكم بشهادة الأولى وتلغى الثانية ومثل للسبب بقوله كنسج لشقة تنازع فيها اثنان وأقام كل منهما بينة أنها ملكه وقالت إحدى البينتين إن من شهدت له نسجها في التوضيح اختلف في الشهادة بنسج الثوب هل هي كالشهادة بالنتاج فأجراها في المدونة مجرى النتاج