وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الآخر ليس أحدهما أي الناقلين أصلا فإن كان أحدهما أصلا كان نقل أحد الأصلين مع ثالث غير أصل عن الأصل الآخر فلا يصح ابن عرفة شرط نقل غير الزنا اثنان ولو اشتركا في أصل آخر فيها وتجوز شهادة رجلين على عدد كثير ولا يقبل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه ليس بمال ولو أجيز ذلك فلا يصل إلى قبض المال إلا بيمينين وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المال بشاهد ويمين واحدة ابن الماجشون إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق فلا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدا أحيا شهادتهما ابن القاسم إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل فلا يجوز لأن واحدا أحيا الشهادة في العتبية تجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر و إن نقل في الزنا أربعة واحدة عن كل من الأربعة الأصول أو ينقل فيه أربعة أيضا لكن عن كل اثنين أصلين من الأربعة الأصول اثنان من الأربعة الفروع وأولى نقل ستة عشر عن كل واحد أربعة وقيل لا يصح النقل إلا هكذا ولو نقل اثنان عن ثلاثة واثنان عن الرابع فلا تصح على المشهور كما في التوضيح خلافا لابن الماجشون لأنه لا تصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه اثنان لو حضر ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد ولأن عدد الفرع ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط والفرع لا ينقص عن أصله لأنه قائم مقامه ونائب عنه هذا على ما للمصنف في التوضيح ولابن عرفة خلافه ونصه وسمع أبو زيد ابن القاسم تجوز ثلاثة عن ثلاثة في الزنا واثنان عن واحد ثم قال عن ابن رشد وقول ابن القاسم في السماع تجوز ثلاثة إلخ كلام خرج على سؤال سائل لا أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك لأنه يجوز على مذهبه اثنان عن ثلاثة