وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع به ويعتمد الشاهد في الشهادة بذلك على وضع اليد عليه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ونسبتها مع ذلك لنفسه وعدم المنازع وطول الحيازة ونحوه في النوادر وهو وهم أيضا من ابن مرزوق في فهم كلام المازري فإن قوله ويعتمد إلخ إنما هو في شهادة القطع بالملك لا السماع و إن حاز شخص عقارا نحو ستين سنة مدعيا أنه اشتراه هو أو أحد مورثيه وقدم شخص آخر من غيبته وادعى أنه ملكه وأقام الحائز بينة سماع بأنه اشتراه والقادم بينة بت أنه ملكه قدمت بضم فكسر مثقلا بينة الملك الشاهدة به بتا على بينة السماع بالشراء إلا بينة شاهدة بسماع من الثقات وغيرهم أنه أي الحائز اشتراها أي الحائز الدار من كأبي وجد القائم أي المدعي على الحائز أنها ملكه لأنها ناقلة وبينة القطع مستصحبة طفى قوله وقدمت بينة الملك إلخ تت على بينة الحوز متعلق بقوله قدمت وعبارة كبيرة إذا عارضتها بينة الحوز وليس المراد بقوله بينة الحوز أنها شهدت بالحوز بل بينة الحائز فهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو على حذف مضاف أي ذي الحوز شهدت للحائز شهادة سماع أنه اشتراها ولم تبين ممن بدليل الاستثناء قال في كبيره وقدمت بينة الملك إذا عارضتها بينة الحوز في دار شخص قدم من غيبة بعيدة وأثبت أنها له أو لأبيه أو جده وأثبت الميراث حتى صارت له وقال من هي في حوزه طويلا إنه اشتراها وله بينة تشهد على السماع أنها لواحد من آبائه ولا يدرون ممن فلا ينفعه ذلك ا ه وهو تقرير حسن أمس بكلام المصنف وبقوله في توضيحه وإن أتى الذي بيده دار ببينة تشهد أنهم لم يزالوا يسمعون من العدول وغيرهم أن هذا الذي بيده الدار أو أحد آبائه ابتاعها ولا يدري ممن ابتاعها فلا ينفعه ذلك وهكذا قرره الشارح و ق وأما تقرير ح له بما إذا شهدت بالملك بينة بالسماع وشهدت بينة أخرى بالملك بالقطع لشخص آخر فبينة الملك التي قطعت مقدمة على بينة السماع فبعيد من كلام المصنف