وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أنه ملكه على القطع واعترض باحتمال ندوده من مالك ولحق بالوحش من زمن لم يتوحش فيه فهو باق على ملك الأول وصوره آخر بما ملك من غنيمة ونظر فيه باحتمال كونه مال مسلم أودعه لكافر ابن عرفة صوره بعضهم بملك مشتر لقطة بشهادة الشهود على التقاطها وتعريفها وبيعها بإذن الإمام وهذا عجيب فإن صور القطع بالملك كثيرة منها الركاز والمعدن الذي أقطعه الإمام وملفوظ البحر الذي لم يتقدم عليه ملك وماؤه المنقول منه وحجر الجبل وما نقل من شجر الغابة والموات المحياة وتشهد بالسماع بملك ل شخص حائز بحاء مهملة وهمز وزاي للشيء المشهود له بملكه متصرف بضم الميم وفتح التاء والصاد المهملة وكسر الراء مثقلة فيه تصرف المالك من غير منازع له فيه زمنا طويلا طفى لم أر من اشترط في شهادة السماع التصرف سوى المصنف في مختصره هذا وتوضيحه فإنه قال في قول ابن الحاجب وتجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات وغيرهم في الملك ما نصه أي المطلق قال في الجواهر إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف الملاك بالهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ولا يكتفي بشهادتهم أنه كان يحوزها حتى يقولوا إنه يحوزها لحقه وأنها ملك له وأما من اشترى من سوق المسلمين فلا يجوز أن يشهد له بملكه لأنه قد يشتري من غير مالك ا ه وهذا وهم منه رحمه الله تعالى لأن كلام الجواهر هذا في الشهادة بالملك على القطع وهو كقول المصنف فيما يأتي وصحة الملك بالتصرف إلى آخر ما سيأتي وهذا ظاهر من كلامه وأما شهادة السماع بالملك فقد قال فيه في غائب قدم وادعى دارا في يد حائز فيقيم الذي هي في يده بينة على السماع في تطاول الزمان على أنه اشتراها من أبي هذا القائم أو جده أو ممن صارت إليه عنهم فيثبت له نفاذها بهذه الشهادة ا ه فاشترط الحوز فقط كما ترى وكذا قال غير واحد وفي المدونة ومن قامت بيده دار خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل كان غائبا فادعاها وأثبت الأصل له أو أقام بينة أنها لأبيه أو جده وثبتت