وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجراها يستوي النكاح وغيره من الحقوق ولا يجرح الرجل بوضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق كما يضعها عليه في النكاح إذا لم يشهد على شهادته بذلك وقد استجاز ذلك العلماء قديما وأما عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد بإجماع إلا على من ثبتت عينه وعرف أنه هو الذي أشهده دون شك ولا ارتياب ابن أيوب إذا كتب ذكر الحق على من لا يعرفه الشهود فالأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على صفته حيي أو مات حضر أو غاب وقال بعضهم يكتب اسمه وقريته ومسكنه والأول أحسن لأنه قد يتسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه وموضعه وجاز لمن تحمل شهادة على من لم يعرفه الأداء للشاهدة عليه إن حصل للشاهد العلم بالمشهود عليه بعد تحمل الشهادة عليه اليقيني الذي لا شك معه بتعريف عدلين أو عدل وامرأتين أو لفيف من الناس بل وإن حصل له العلم ب تعريف امرأة واحدة ذكر ابن ناجي وغيره عن الغبريني قبول تعريف الصغير والأمة يسألهما عن غفلة ويترك تعريف المقصود لا ب شهادة شاهدين عدلين أنها فلانة لم يحصل له العلم بأنها فلانة بشهادتهما فلا يؤدي الشهادة عليها إلا نقلا عنهما بأن يقولا له اشهد على شهادتنا أنها فلانة طفى قوله إن حصل العلم أنت بغير ريبة كذا في كثير من النسخ وفي بعضها بغير بينة أي على غير وجه الشهادة بل على وجه الخبر من اثنين ذوي عدل أو واحد أو واحدة واحترز عما إذا كان بالبينة أي على وجه الشهادة وإليه أشار بقوله لا بشاهدين أي أتى بهما المشهود له يشهدان بتعريفها ولذا عبر بالشاهدين وإلا لقال لا برجلين وهذا معنى قول ابن رشد الذي أقوله إن كان المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها بشهادتهما بأنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة جاز له أن يشهد ولو أتاه المشهود له بجماعة من لفيف الناس فيشهدون عنده أنها فلانة جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتين ا ه فعلم من كلام ابن رشد الفرق بين أن يسأل هو عن ذلك وبين أن يشهدوا أنه