وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشددة أي يأمر القاضي من يكتب في كتابه المحفوظ عنده الذي يكتب الوقائع فيه شهد فلان وفلان بكذا علي من أي المرأة التي زعمت أي أخبرت أن اسم ها فلانة ابنة فلان من غير قطع باسمها واسم أبيها لاحتمال كذبها فيهما المصنف وينبغي أن يكون الرجل المجهول نسبه واسمه كذلك لذلك و لا تجوز الشهادة على امرأة مجهولة للشهود منتقبة حتى ترفع النقاب عن وجهها ويشهدوا على عينها لتتعين المرأة المشهود عليها للأداء أي تأدية الشهادة التي تحملوها عليها إذا طلبوا بها عن الحاكم وإن قالوا أي الشهود وقت الأداء أشهدتنا هذه المرأة على نفسها بكذا حال كونها منتقبة وكذلك أي حال كونها منتقبة نعرفها ولا تشتبه علينا بغيرها فتؤدى الشهادة عليها منتقبة قلدوا بضم فكسر مثقلا أي صدقوا واتبعوا في ذلك ابن عرفة إن قالت البينة أشهدتنا وهي منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم ما تقلدوا إن كانوا عدولا وعينوها كما ذكرت وقطع بشهادتهم سأل ابن حبيب سحنونا عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة قالوا أشهدتنا على نفسها وهي منتقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة وإن كشفت وجهها فلا نعرفها فقال هم أعلم بما تقلدوا فإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قطع بشهادتهم و إن شهدوا على امرأة بحق وأنكرت وقالوا شهدنا عليها على معرفة منا بعينها ونسبها وسأل الخصم إدخالها في نساء وإخراجها الشهود من بينهن ف عليهم أي الشهود إخراجها وتعيينها منهن إن قيل لهم عينوها وقال أصبغ ليس عليهم تعيينها ابن عرفة سئل ابن القاسم من اعترف دابة أو رأسا هل تجمع دواب أو رقيق ويدخل فيها المعترف ويكلف الشهود بإخراجه قال ليس ذلك على أحد في شيء وذلك خطأ