وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهات الأول طفى قوله وأداها بلا نفع نحوه في المدونة أبو الحسن ابن محرز وجه ما في الكتاب أن يقول هو لا ينتفع بها عندي ولكن يرفع إلى القاضي يجتهد فيه ابن رشد هذا يدل على القول بتصويب جميع المجتهدين وقال ابن المواز لا يرفعها وهو قياس على قول من قال إن المجتهد قد يخطئ الحق عند الله تعالى وإن لم يقصر في اجتهاده وامتثل أمر الله تعالى فيه الثاني تت ظاهر كلام المصنف سواء كان ذكر الحق والشهادة بخطه أو لم يكن بخطه إلا الشهادة وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن حارث الثالث تت ظاهره أيضا كانت الشهادة في كاغد أو رق بباطن الكاغد أو ظاهره وهو كذلك على خلاف فيه الرابع تت ظاهره عرف عدة الماء أو لا وهو كذلك رواه ابن وهب في العتبية وقال ابن نافع إن لم يعرف عدد المال عرف الإمام بذلك ولا أراه ينفعه الخامس جواز الشهادة على الخط لم يختلف فيه كلام الإمام مالك رضي الله عنه في الأمهات المشهورة ابن فرحون هو مشهور المذهب اللخمي هو الصحيح للضرورة وقال ابن سهل عن ابن الماجشون الشهادة على الخط باطلة وما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا على الخط وقال الباجي مشهور قول الإمام مالك رضي الله عنه أنها لا تجوز على خط الشاهد رواه محمد واختاره وروى ابن القاسم وابن وهب في العتبية والموازية إجازتها وقاله سحنون وقال أصبغ هي قوية في الحكم وزاد المتيطي عنه لا يعجل الحكم لغيبته وليتثبت اللخمي الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورة وعلى معروف المذهب من العمل بالشهادة على خط المقر قال المازري نزلت مسألة منذ نيف وخمسين سنة وشيوخ الفتوى متوافرون وهي أن رجلين غريبين ادعى أحدهما على صاحبه بمال جليل فأنكره فأخرج المدعي كتابا فيه إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه ولم يوجد من يشهد عليه فطلب المدعي كتبه فأفتى شيخنا أبو