وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب سرقة غ أراد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين ولو وصله به لكان أحسن وقد نكت في توضيحه على ابن الحاجب في كونه لم يصله بالأموال إذ قال هنا ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع مع أنه لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط فما الظن بهذا ولكنه اتكل على تمييز ذهن السامع اللبيب وشبه في ثبوت المال دون القتل فقال كقتل عبد من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله عبدا آخر بمد الهمز وفتح الخاء المعجمة فإنه يثبت بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما ويمين المال أي قيمة العبد المقتول أو نفس العبد القاتل إن لم يفده سيده بقيمة المقتول وسلمه لسيده ولا يثبت بهذه الشهادة القتل قصاصا و حيلت بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية أي منعت وأبعدت أمة بفتح الهمز والميم من حائزها ادعت حريتها أو ادعى آخر أنها ملكه مطلقا عن التقييد بكونها رائعة ويطلب حيلولتها ويكون حائزها غير مأمون وجعلت عند أمينة حتى يتضح أمرها لحق الله تعالى غ أي رائعة كانت أو غير رائعة بيد مأمون كانت أو غير مأمون طلب القائم الحيلولة أو لم يطلبها لحق الله تعالى ولذا قال بعدها كغيرها إن طلبت أي كغير الأمة إن طلبت الحيلولة شب إن كان الحائز مأمونا فلا يحال بينه وبين الأمة ويؤمر بترك التمتع بها حتى يتضح حالها كما لابن الحاجب والشامل تبعا لها في تضمين الصناع وبه قرر اللقاني وكلام ابن عرفة أفاد أنه المذهب البناني ذكر ابن الحاجب القولين وصدر بالأول فأفاد ترجيحه ونصه وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها وقيل تحال الرائعة مطلقا ا ه وبالأول جزم ابن رشد ونصه إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سببا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بكفه عن وطئها إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد امرأة انظر تمام كلامه في المواق وعليه اقتصر ابن عرفة فدل على أنه المذهب وبه تعلم ما في كلام غ إذ قال كانت بيد مأمون أو غير مأمون ونحوه لأحمد والله أعلم