وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحاكم سؤالهم أي الشهود الأربعة عن كيفية ما رأوه ومكانه ووقته وكيفية اجتماعهما ودخولهما وما الباعث لهما وكيف خفي عليهما وصولكم إليهما فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف ابن عرفة فيها عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شهود الزنا ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه وينبغي أن يكون سؤاله إياهم في جمع من الناس محمد إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم اللخمي أراد إن كانوا من أهل العلم بموجب الحد إذ قد يرونه عليها فيشهدون بالزنا وهو لا يوجب الحد ونحوه للتونسي أبو الحسن انظر قوله ينبغي هل معناه يجب أو هو على بابه الأقرب الوجوب الحط وهو الظاهر وشبه في ندب السؤال فقال كالسرقة فينبغي للإمام أن يسأل شاهديها ما هي أي الذات المسروقة من الأنواع وكيف أخذت بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها وفي أي وقت من ليل أو نهار وعن كيفية توصلهم لما شهدوا به من الرؤية ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة وأما ما هو شرط فيه فالسؤال عنه واجب اتفاقا كأخذ المال من حرزه ابن عرفة ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هي وكيف أخذها ومن أين إلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل قلت قول سحنون إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقة الصقلي بعض فقهائنا ينبغي أن يكشفوا وإن كانوا لا يجهلون إذ قد يكون رأي الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته ورأيه خلاف رأيهم قلت سياق قول سحنون أنه إنما يقوله حيث الشهود والحاكم أهل مذهب واحد ولما أي مشهود به ليس بمال ولا آيل له أي المال كعتق وهو كل عقد لازم لا يفتقر لعاقدين وفيه إخراج فمثله الوقف والطلاق غير الخلع والعفو عن القصاص