وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا تجوز شهادتهم عليه باتفاق وكانت شهادتهم في الجراح أو في النفس إن كان عاش حتى يعرف ما هو فيه وإن مات من ساعته جازت شهادتهم له وصرح ابن يونس بالقول الثاني ونصه بعد حكاية قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ وهذا خلاف ما في كتاب ابن المواز لأنه قال فيه إنما يتقى من الكبير أن يعلمهم أو يخببهم فلا تراعى في ذلك الجرحة ا ه ونقله أبو الحسن وزاد فقال وحاصله قولان فنظر مطرف ومن معه إلى رفع الضرورة وإذا كان الكبير غير عدل لم ترتفع الضرورة ونظر ابن المواز للتخبيب والتعليم وهو في غير العدل أكثر أو يشهد الصبيان عليه أي الكبير لصغير أو يشهد الصبيان له أي الكبير على الصغير فلا تقبل الشهادة في الصورتين فالشرط شهادتهم لبعضهم على بعضهم عب الضميران للكبير كما في الشارح وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم معروفا بالكذب ابن عرفة الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة من عرف به منهم تت سكت عن شرط الإسلام وهو متفق عليه لعلمه من بطلان شهادة الكافر البالغ بالأولى وقال غ تضمن شرط الحرية شرط إسلامه وتبعه عب فلا تقبل شهادة صغار أهل الذمة ولا فرق بين كون المشهود عليه حرا أو عبدا وكذا المجني عليه ولا يقدح في شهادتهم رجوعهم أي الصبيان عن الشهادة بعد أدائها فيعمل بالأولى سواء رجعوا عنها قبل الحكم أو بعده ما لم يتأخر الحكم عن بلوغهم ورجوعهم بعده قاله ابن المواز وجعله اللخمي المذهب ولا يقدح في شهادتهم تجريحهم أي الصبيان الشاهدين أي بغير الشهرة بالكذب ابن المواز لم يختلف أنه لا ينظر لذلك ول الشهادة برؤية ا لزنا واللواط أربعة من العدول المستوفين الشروط السابقة والخالين من الموانع كذلك لكل واحد منهما واعتبر هذا العدد في الزنا إجماعا لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وحكمة