وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أي وقطعه أيضا العلم بها أي إقامة الأيام الأربعة في محل عادة فيتم وإن لم ينوها كما علم من أن عادة الحجاج إذا دخلوا مكة والمدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم يقيمون بها أربعة أيام فأكثر فيتمون سواء نووا الإقامة بها أم لا واحترز بالعلم عن الشك فيها فلا يقطع القصر لا يقطع القصر الإقامة المجردة عن نيتها والعلم بها عادة كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل تمام الأيام الأربعة فيقصر فيها إن لم يتأخر سفره بل وإن تأخر بفتحات مثقلا أي بعد وتراخى سفره بطول إقامته فهو كقول الباجي ولو كثرت إقامته وفي نسخة بياء الجر وكسر الخاء المعجمة أي ولو كانت الإقامة المجردة في آخر سفره وفيها نظر لقول ابن عرفة ولا يقصر في الإقامة التي في آخر سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الأربعة الحط أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال وسئل ابن سراج عن مسافر يقيم في بلد ولا يدري كم يجلس فيه فهل يبقى على قصره أم لا فأجاب إن كان البلد في أثناء سفره قصد مدة إقامته وإن كان في منتهاه أتم فما في هذه النسخة تبعا لابن الحاجب غير مسلم وإن نواها أي الإقامة القاطعة للقصر بصلاة أي فيها أحرم بها مقصورة قطعها إن لم يعقد ركعة منها وإن عقد ركعة منها شفع ها بأخرى ندبا وسلم ولم تجز بضم فسكون إن أتمها حضرية لعدم نيته ولا سفرية لانقطاع قصره بنية الإقامة ومثل نيتها إدخاله وهو في الصلاة السفرية وطنه أو مكان زوجته بغلبة ريح و إن نواها بعد تمام ها أي الصلاة أعاد ها تامة ندبا في الوقت المختار لأن نيته بحسب العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعله كان مترددا فيها حال صلاته فاحتيط له بالإعادة وإن اقتدى شخص مقيم إقامة قاطعة القصر به أي القاصر فكل