وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان ميتا حتى يشهد البينة على عين المحكوم عليه إن كان في البلد رجل يلائمه في ذلك كله فلا يحكم عليه حتى يأتي ببينة تعرف أنه المحكوم عليه بعينه ولو كان أحد المتلائمين قد مات فلا ينفذ على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي حكم عليه بعينه إلا أن يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة لبعده فينفذ في الحي فإن لم يميز القاضي في الكتاب المحكوم عليه بما تقدم ففي أعدائه أي تسليط القاضي المكتوب إليه الطالب على صاحب الاسم المكتوب في الكتاب إلا أن يثبت صاحب الاسم أن بالبلد من شاركه فيه أو لا يعديه عليه حتى يثبت بضم التحتية وسكون المثلثة وكسر الموحدة الطالب أحديته أي كون صاحب الاسم واحدا بالبلد لا مشارك له في اسمه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما المصنف والشهادة في هذا على نفي العلم ابن رشد إن وجد بالبلد رجل واحد بتلك الصفة كشف القاضي عنه فإن لم يذكر بالبلد غيره بتلك الصفة أعداه عليه وإن ترك القاضي ما أمر به من الكشف عن ذلك فقيل لا يؤخذ بالحق حتى يثبت الطالب أنه ليس بالبلد من هو بتلك الصفة سواه وهو دليل سماع زونان ابن وهب وقيل يؤخذ به إلا أن يثبت هو أن البلد من هو بتلك الصفة سواء وهو ظاهر قول أشهب ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية ولما أفاد أن القاضي يحكم على الغائب وكانت الغيبة ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال و الغائب القريب الغيبة كثلاثة أيام مع أمن الطريق كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع الدعوى والبينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بها فإن كان له مدفع وإلا قضى