وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطنه حقيقة وعلى هذا حمل الرماصي كلام المصنف لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه وليس في المدونة ولا غيرها ولا فائدة فيه والأولى حمله على مسألة ابن المواز وهي ما إذا أخرج من وطنه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ثم رجع له غير ناو الإقامة به كان ناويا السفر أو خالي الذهن فإنه يقصر فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله الرماصي وغيره وحينئذ فالتوطن في كلام المصنف على حقيقته وقوله رفض سكناها شرط معتبر وقطعه أيضا دخول وطنه المار هو عليه بأن كان مقيما بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فيتم به ولو لم ينو إقامة أربعة أيام فليس هذا مكررا مع قوله وقطعه دخول بلده أو دخول مكان أي بلد زوجة أو سرية دخل بها فقط أي لا مكان قرابة كأم وأب ولا مكان زوجة لم يدخل بها لأنه في حكم الوطن ومظنة الإقامة القاطعة وفهم من قوله دخول أن المرور على الوطن أو مكان الزوجة بلا دخول لا يقطعه قال في التوضيح إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاق السرية بالزوجة إن دخل وطنه أو مكان زوجته مختارا بل وإن كان دخوله بريح غالبة و قطعه أيضا نية دخوله وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه وليس بينه أي البلد الذي سافر منه وبينه أي المحل المنوي دخوله المسافة أي أربعة برد كمقيم بمكة المشرفة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة سافر منها للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فيتم بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بالجعرانة وإذا خرج من الجعرانة اعتبر المسافة الباقية لمنتهى سفره فإن كانت أربعة برد قصر وإلا فلا ومفهوم ليس بينه وبينه المسافة أنه إن كان بينهما المسافة يقصر فيما بينهما ثم يعتبر الباقي أيضا