وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمالكي شفعة الجوار ا ه ويحتمل عدم تعلقه بما قبله وأن المراد أن حكم الحاكم لا يحل حراما في الباطن لم يطلع عليه القاضي ولو اطلع عليه ما حكم كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم الحاكم بهم لاعتقاد عدالتهم فهذا ظاهره خلاف باطنه بخلاف النوع الأول وقد ذكر ابن شاس وابن الحاجب النوعين والنوع الثاني هو الذي عام عندنا في الفروج والأموال ثم قال وأما النوع الأول فصرح ابن الحاجب وابن شاس بأنه لا يحل الحرام أيضا وتبعهما المصنف البناني قوله لا أحل حراما هذا مخصص بما إذا كان باطنه بخلاف ظاهره وهو قسمان أموال وفروج وبما إذا حكم بأمر يعتقد حليته والمحكوم عليه لا يرى حليته لكونه مجتهدا أو ليس هو قول مقلده فالحرام الذي لا يحله حكم القاضي هو هذان القسمان على نزاع في القسم الثاني فإن ابن شاس وابن الحاجب قالا لا يحله وتعقبه ابن عرفة بأنهما تبعا فيه وجيز الغزالي ومقتضى المذهب خلافه ومحل كلام ابن شاس في هذا الثاني أن حكم القاضي بقول شاذ كالشفعة للجار وحمله في ضيح على قول عبد الملك ينقض الحكم بالشاذ الذي جرى عليه المصنف وقد علمت بذلك أن الأقسام ثلاثة ما باطنه بخلاف ظاهره وهذا محل قوله لا أحل حراما وما حكم فيه المخالف بقول غير شاذ وهذا محل قوله ورفع الخلاف وما حكم فيه بالشاذ وهذا عند ابن شاس حكمه كالأول فيدخل في قوله لا أحل حراما وعند ابن عرفة حكمه كالثاني فيدخل في قوله ورفع الخلاف وهذا مقتضى المذهب نعم قول ابن عرفة لا أعرف لابن شاس مستندا إلا ما في الوجيز قصور فإن ما ذكره ابن شاس مثله في النوادر ونقله الحط مقتصرا عليه في شرح المتن والله أعلم ثم بين ما يعد حكما رافعا الخلاف فقال ونقل بفتح النون وسكون القاف ملك بكسر فسكون أي قول القاضي نقلت ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان المتنازعين فيه حكم منه رافع الخلاف وفسخ بفتح فسكون عقد بفتح فسكون لنكاح أو بيع أو إجارة أو غيرها متنازع فيه أي قوله فسخت هذا العقد حكم كذلك