وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واللام أسفل أي عتيق من معتقه بكسر الفوقية أو حكم ب سبب علم من القاضي بشيء سبق علمه به مجلسه أي القاضي سواء علمه قبل ولايته أو بعدها واحترز عن حكمه بما علمه في مجلسه فإنه لا ينقض اللخمي لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي القضاء ولا بعد أن وليه ولم يكن في مجلس قضائه أو كان فيه وقبل أن يتحاكما إليه أو يجلسا للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر فلما تقدم للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد وقد اختلف إن أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال عبد الملك وسحنون يحكم به ورأيا أنهما لما جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه وكذا إذا أقر ولم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم وقال ما أقررت بشيء فلا ينظر إلى إنكاره هذا هو المشهور من المذهب طفي والقائل بالنقض في هذه المسائل وفيما ماثلها ابن الماجشون لأنه لا يمنع عنده الخلاف النقض وإن كان قويا ابن رشد لا خلاف في نقض حكم من قبله إن كان خطأ لم يختلف فيه وإن اختلف فيه فلا يرده وقيل يرده إن كان شاذا وقال ابن الماجشون يرده وإن كان الخلاف قويا مشهورا إن كان خلاف سنة قائمة ابن عرفة الشيخ عن ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض فيه حكم العدل العالم الحكم باستسعاء العبد والشفعة للجار وتوريث العمة والخالة والمولى الأسفل وشبهها ولما ذكرها المازري قال وابن عبد الحكم لم ير النقض في شيء من هذه المسائل لأن نقلها غير قطعي وقول ابن الماجشون بعيد لأن الاستسعاء ورد به حديث ثابت ابن عبد البر ما قال هذا غير ابن الماجشون وقد اعترف في توضيحه بأن هذا لابن الماجشون وحده ونص ابن حبيب عن ابن الماجشون يرد ما اختلف الناس فيه مما في كتاب الله تعالى أو فيه سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستسعاء العبد وشفعة الجار وشهادة اليهودي والنصراني لمثله وميراث العمة والخالة والمولى الأسفل وكذا ما تواطأ عليه أهل المدينة أو شاع العمل به