وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصحة القراض والقرض والمساقاة والحوالة ونحوها فإنها مخالفة للقواعد وللنصوص العامة والأقيسة الجلية ولكن ورد في الترخيص فيها أحاديث صحيحة فقدمت على القواعد والنصوص العامة والأقيسة الجلية وخصصتها وشبه بما تقدم في النقض فقال ك حكم ب استسعاء أي سعي رقيق معتق بضم فسكون ففتح بعضه من أحد المشتركين فيه ولا مال له يقوم فيه نصيب شريكه وامتنع شريكه من إعتاق نصيبه فحكم على الرقيق بالسعي في اكتساب مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتميم حريته فينقص هذا الحكم لضعف دليله طفي جعله تت مشبها بما قبله وهو الصواب ولا يصح كونه مثالا لما قبله إذ ليس مخالفا قاطعا ولا جلي قياس ولا سنة لأن المراد بمخالف السنة أن لا يكون الحكم مستندا سنة أصلا وليس كذلك هنا لأنه روي في الصحيح من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتق كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق وروي فيه فإن لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فأخذ مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما والجمهور بالرواية الأولى وأبو حنيفة رضي الله عنه بالثانية ورد بأنه لا حجة له فيها لأن الدارقطني قال راوي الحديث عن قتادة شعبة وهشام ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أثبت ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة عياض الأصيلي وابن القصار الذين أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكروها وإذا ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر ابن عبد البر مسقطها أثبت من الذين ذكروها وقد اختلف فيها عن ابن أبي عروبة فمرة ذكرها ومرة أسقطها فدل أنها ليست عنده من الحديث أفاده الأبي في شرح مسلم ا ه البناني جعل ز الكاف للتمثيل وهو غير ظاهر والحق كما قال ابن مرزوق أنها للتشبيه وهو الذي ارتضاه تت وجد عج والشيخ أحمد ثم قال واعلم أن ما مشى عليه المصنف من نقض الحكم في هذه المسائل هو مذهب