وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهات الأول تبع المصنف في قوله ما خالف قاطعا ابن الحاجب التابع لابن شاس وتعقبه ابن عبد السلام بأنه قد يكون النص غير متواتر يفيد القطع ومع ذلك فإنهم قالوا ينقض حكم القاضي إذا خالفه ونقله في توضيحه وأقره ابن عرفة تعليق ابن الحاجب النقض على ما خالف القاطع لا أعرفه ثم نقل كلاما عن المازري وقال عقبه فلم يقصر المازري النقض على القطع فقصر ابن الحاجب النقض عليه غير مستند لنص رواية تابعا ابن شاس متعقب أفاده طفي البناني قوله ما خالف قاطعا ابن عرفة والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع قلت أو ما ثبت من عمل أهل المدينة لأنه مقدم عند الإمام مالك رضي الله عنه على الحديث الصحيح وزاد المازري عن الشافعي رضي الله عنه أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته وفي التوضيح قول ابن الحاجب ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع نحوه في الجواهر ويقتضي أنه لا ينقض ما خالف الظن الجلي وليس بظاهر بل قالوا إنه إذا خالف نص السنة غير المتواترة فإنه ينقض وهو لا يفيد القطع نقله ابن عبد السلام عن بعضهم فيرد على المصنف هنا ما أورده على ابن الحاجب الثاني في تبصرة ابن فرحون نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس ومثال ذلك كالحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع لأن الأمة على قولين المال كله للجد ومقاسمة الأخ أما حرمان الجد بالكلية فلم يقله أحد ومثال مخالف القواعد المسألة السريجية وحكم الحاكم بتقرير النكاح فيمن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو أقل فالصحيح لزوم الطلاق الثلاث له فإذا ماتت أو مات فحكم حاكم بإرث حيهما نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لأن حكمته إنما تظهر فيه فإذا كان