وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصدقات وظاهر المدونة إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب ا ه وسماع أصبغ من كتاب الصدقات سئل ابن القاسم عن ورثة قام رجل منهم فادعى صدقة عليه من أبيهم فسئل البينة على الحوز فأتى بشاهد واحد وأوقف القاضي له صدقته زمنا حتى يأتي بشاهد آخر فلم يأت به ثم أمر القاضي بقسمها على الورثة وكانت رقيقا ومنازل وأرضا فقسمت واتخذت أمهات أولاد وأعتق ما أعتق وغرست الأرض شجرا ثم ظفر مدعي الصدقة بشاهد آخر كان صبيا فبلغ أو غائبا فقدم فقال ابن القاسم أما ما اتخذت منها أمهات أولاد وما أعتق منهم فلا سبيل له إليهم ويتبع الورثة بالثمن وأما ما لم يحمل ولم يعتق فيأخذه وأطال في تفصيل ذلك ابن رشد قوله في هذه الرواية أنه يقضي له بالشاهد الذي أتى به مع الشاهد الأول بعد أن كان قد عجزه وقضى بقسمة الميراث فقسم وفوت خلاف ما في سماع أصبغ من كتاب النكاح ومثل ما في المدونة إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب وسمع يحيى ابن القاسم في كتاب الشهادات إذا قضى القاضي لرجل على آخر وسجل له وأشهد له عليه ثم أقام المحكوم عليه بينة بتجريح بعض من حكم به قبل منه إن رأى له وجها كقوله جهلت سوء حالهم حتى ذكر لي وظهر أنه غير ملد ومن ولي بعد القاضي مثله في ذلك ابن رشد تمكينه من التجريح بعد التسجيل عليه إن كان له وجه كقولها فقد ظهر لك من هذه الأسمعة وغيرها ما قلناه إن التلفظ بالتعجيز غير مشترط وأن مذهب المدونة للقيام بعده للطالب والمطلوب إن كان لذلك وجه وهو ما درج المصنف عليه بقوله إلا لعذر وفي تنازع الزوجين بقوله وظاهرها القبول فلا وجه لاستثناء هذه الخمسة إذ القبول فيها وفي غيرها وإنما يأتي على قول من قال لا يقبل منه ما أتى به ولذا قال اللخمي من ادعى شيئا وأقام بينة عليه وعجز عن تزكية بينته وطلب من القاضي