وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يذكر له اسمه قال القاضي ابن بشير لما سأله الوزير عمن شهد عليه مثلك لا يخبر بذلك اللخمي يستحب كون التجريح سرا إلا إن كان الشاهد أو المشهود له ممن يتقى شره طفي لما تكلم في التوضيح على المسائل التي لا إعذار فيها قال وتزاد سادسة نقلت عن ابن بشير القاضي وذكر حكايته ثم قال وإن كان نص المدونة أنه يخبره بمن شهد عليه وبالشهادة فلعل عنده حجة وإلا حكم عليه ا ه فقد اعترف كما ترى أن قضية ابن بشير القاضي خلاف مذهب المدونة وأنه إنما أتى بها جمعا للنظائر فقط فالدرك عليه حيث اعتمد في مختصره الذي جعله مبينا لما به الفتوى خلاف مذهب المدونة وابن بشير القاضي أدرك مالكا فليس هو ابن بشير تلميذ المازري البناني ولفظ ابن يونس صريح في أن المذهب خلاف ما لابن بشير ونصه قال الإمام مالك رضي الله عنه ولا يشهد الشهود عند القاضي سرا وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم إذ لا بد أن يعرفه القاضي بمن شهد عليه ويعذر إليه فيه قال وإن كان القاضي بعث من يسأل عنهم سرا يعذر فيمن عدلهم و إذا قال القاضي للمشهود عليه أبقيت لك حجة فقال نعم أنظره أي أمهل القاضي المشهود عليه لها أي لإثبات الحجة التي ادعاها وضرب له أجلا باجتهاده ما لم يتبين له لدده تت ظاهر كلامه أن التلوم باجتهاد الحاكم من غير تحديد والذي في معين الحكام أنه موكول إلى اجتهاد خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم ثلاثة تلوما هذا في الأموال وفي غيرها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة ا ه وفي وثائق أبي القاسم في الأصول الشهرين والثلاثة وفي الديون ثلاثة أيام وفي البينات وحل العقود ثلاثون يوما وفي غير الأصول ثمانية أيام ثم ستة ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة فهي سبعة وعشرون يوما وللقاضي جمعها وتفريقها جرى به العمل طفي عبارة ابن القاسم في وثائقه وفي إثبات الديون ثلاثة أيام ونحوها وفي الإعذار في البينات وحل العقود ثلاثون يوما وللقاضي جمعها وبتفريقها جرى العمل ا ه