وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله وشرط المدعى به أن يكون معلوما محققا فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافا وسمع القرينان من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم أنه بقي عليه صداق ابن رشد فإن نكلوا عن اليمين حلفت الزوجة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عليه الورثة ولها نظائر الحط ابن فرحون الشرط الأول أن تكون معلومة فلو قال لي عليه شيء فلا تسمع دعواه لأنها مجهولة قاله ابن شاس ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه وقد قال المازري في هذه الدعوى وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى به على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب أما لو قال لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة وكذلك لو ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره فهي دعوى مسموعة وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادة الناقصة ا ه فقوله أما إلخ يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصص لقوله معلوم وقوله بمعلوم محقق نحوه لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيه يمين التهمة بها على القول به ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره ففي آخر كتاب الشفعة من المدونة ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه فإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه ا ه وقال المتيطي في كتاب الصلح لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنهما أن يقال للمشهود له سم ما شئت واحلف عليه وخذه فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب