وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه وإن بحقين بلا طول ونصه إذا وجب تقديم الأسبق فقال أصحاب الشافعي رضي الله عنه إنما يقدم الأسبق في حق واحد لا في سائر مطالبه وهذا مما ينظر فيه إن سبق بخصمين قدم فيهما مما لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده ابن عرفة ظاهره أنه غير منصوص لأصحابنا وفي النوادر عن أصبغ إذا قضى بين خصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذا في حجة أخرى في خصومة أخرى فإن كان بين يديه غيرهما فلا يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون لشيء لا ضرر فيه بمن حضره فلا بأس أن يسمع منهما ثم إن استووا في المجيء أو لم يعلم السابق أقرع بينهم بأن يكتب أسماءهم في أوراق ويخلطها ويخرج منها ورقة فمن وجد اسمه فيها قدمه وينبغي للقاضي أن يفرد بضم التحتية وسكون الفاء وكسر الراء يوما معينا من الأسبوع أو وقتا معينا من اليوم ل قضاء بين ا النساء سترا لهن وحفظا من اختلاطهن بالرجال في مجلسه سواء كانت الخصومة بينهن خاصة أو بينهن وبين الرجال وهذا في نساء يخرجن ولا يخشى من سماع صوتهن الفتنة بهن وأما المخدرات واللاتي يخشى من سماع صوتهن الفتنة بهن فيوكلن من يخاصم عنهن أو يبعث لهن في منازلهن ثقة مأمونا ابن عرفة سحنون يعزل النساء على حدة والرجال على حدة أشهب أرى أن يبدأ بالنساء كل يوم أو بالرجال فذلك له على اجتهاده صحيح إما لكثرة الرجال على النساء أو لكثرتهن على الرجال ولا يقدم الرجال والنساء مختلطين وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل ابن عبد الحكم أحب إلي أن يفرد للنساء يوما وإن احتاج لكشف وجه امرأة ليعرف بها أو ليشهد شهودها على عينها كشفه بين أيدي العدول ويأمر بتنحية غيرهم ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس ويجعل للنصارى يوما أو وقتا من الأيام بقدر قلتهم وكثرتهم ويجلس لهم في غير المسجد