وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيل ولا يلتفت هنا إلى قول العبد إن أنكر أن هذا مولاه إلا أن يقر أنه عبد لفلان ببلد آخر ا ه ولم يلتفت لقول العبد هنا لوصفه ربه وما تقدم من اشتراط تصديقه حيث لم يصفه والله أعلم باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به أهل أي مستحق القضاء بفتح القاف وإعجام الضاد ممدودا ابن راشد وابن فرحون القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ابن عرفة القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة والإمامة وقول بعضهم هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره الحط يطلق القضاء في الاصطلاح على الصفة المذكورة كما في قولهم وفي القضاء وقول المصنف أهل القضاء إلخ وعلى الإخبار المذكور كما في قولهم قضى القاضي بكذا وقولهم قضاء القاضي بكذا حق أو باطل لكن في تعريف ابن راشد مسامحات الأولى ذكر الأخبار إذ المتبادر منه ما يحتمل الصدق والكذب المقابل للإنشاء وليس بمراد وإنما المراد به أمر القاضي بحكم شرعي على طريق الإلزام الثانية شمول حكم حكمي جزاء الصيد وتنازع الزوجين وحكم المحكم وحكم المحتسب والوالي وغيرهما من ولاة المسلمين إذا حكموا بالشرع قول ابن عرفة إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه منه فإن المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها مما لا يتعلق بغير المحكمين ولا يحكم ابتداء في القصاص واللعان والطلاق والإعتاق لتعلق حق غيرهما بذلك قالوا فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه والظاهر أن التعديل والتجريح كذلك والله أعلم