وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع ابن عرفة عبر ابن شعبان عن حكم التقاطه بقوله ينبغي أن يؤخذ المنبوذ ولا يترك وفي المعونة من التقط لقيطا أنفق عليه أو تركه لأنه فقير من فقراء المسلمين يلزم الكافة إعانته وعبارة ابن الحاجب تابعا لابن شاس تابعا الغزالي إلى التقاطه فرض كفاية لم أعرفها والظاهر إن كان بيت مال تعين على الناظر فيه حفظه وعلى من أبصره رفع علمه إليه وإن لم يكن وهو الغالب كان فرض كفاية على القادرين على حفظه وقول ابن شاس إن خاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه هو مقتضى قواعد المذهب وغيره فإن تركه ومات تخرج على قولها أول حريم البئر إن لم يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فديتهم على عواقلهم وتقدم القول فيها و وجبت حضانته أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه لالتزامه ذلك بأخذه ابن عرفة حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا و وجبت نفقته أي اللقيط على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها إن لم يعط بضم التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط من الفيء بفتح الفاء وسكون التحتية فهمز أي مال بيت مال المسلمين ما يكفيه إلا أن يملك اللقيط كهبة وصدقة وغلة حبس أو إلا أن يوجد معه أي اللقيط مال مربوط في لفافته أو يوجد شيء مدفون تحته إن كانت معه أي اللقيط رقعة بضم فسكون من ورق أو جلد مكتوب فيها إن المدفون تحت اللقيط له فإن لم تكن معه رقعة كذلك فليس المدفون له بل هو ركاز إن كان دفن جاهلي وإلا فهي لقطة ابن شاس نفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقيط أو وهب له أو أوصى له به أو ما وجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه وفي الزاهي إن وجد على فراش أو ثوب أو دابة أو معه مال مشدود فهو له ابن شاس وأما المال المدفون في الأرض تحته فليس هو له إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة بأنه له فيكون له حينئذ ابن عرفة فإن