وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أي الملتقط أكل ما يفسد بالتأخير كطري لحم وفاكهة إن وجد بغير قربه بل وإن وجده بقربه ولا يضمنه على الأصح والتصدق به أولى وأكله أولى من طرحه فيها للإمام مالك رضي الله عنه من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إلي أن يتصدق به كثر أو قل ابن القاسم فإن أكله فلا يضمنه و له أكل شاة وجدها بفيفاء بفتح الفاءين وسكون التحتية ممدودا أي صحراء لا عمارة بها ولا ماء ولا عشب ابن رشد ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه كالشاة في الفيفاء والطعام الذي لا يبقى فإن هذا يأكله غنيا أو فقيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب فأوجبها له ملكا واختلف إن وجد هذا الطعام الذي يسرع إليه الفساد ولا يبقى في الحاضرة وحيث الناس وظاهر المدونة لا ضمان عليه فيه أكله أو تصدق به وفيها للإمام مالك رضي الله عنه من وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا الحط ترك المصنف شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونها بعسر حملها و أقره في التوضيح وقاله ابن عبد السلام الثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولا يجوز له أكلها وشبه في جواز الأكل فقال كبقر وجدت بمحل خوف عليها من سباع ونحوها وجوع وعطش وعسر سوقها للعمران فيجوز لواجدها أكلها ولا يضمنها وإلا أي وإن لم تكن البقر بمحل خوف تركت بضم فكسر من المختلطة ابن القاسم ضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها فيه من السباع والذئاب فهي كالغنم وإن كانت لا يخاف عليها من السباع فهي كالإبل وشبه في الترك فقال ك ضالة إبل فيجب تركها بمحل وجودها ويحرم التقاطها فإن أخذت بضم فكسر أي التقطت ضالة الإبل عرفت