وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالغاصب وهذا بين إذا كانت هذه النية حين التقطها وإن حدثت له هذه النية بعد التقاطه جرى ذلك على تبدل النية مع بقاء اليد ا ه ابن عرفة يرد بأن القول بلغوا أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير بقائها عما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط السابقة عن نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وهي بعدها مقرونة بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا والأظهر أن ينظر لحال المدعى عليه كالغصب ا ه وكذلك هو صريح عبارة للشامل وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب أيضا فكلام المصنف على ظاهره ولا يحتاج لتأويل البساطي ا ه كلام الحط طفي أتى أبو الحسن بما قاله على سبيل العموم فصح استدلال الشارح به هنا وسقط تورك الحط عليه والظاهر ما قاله ابن عبد السلام ورده ابن عرفة تحامل وقد صرح بنقيض ما اختاره هنا فقال في قول ابن الحاجب فإن تلفت بعد تملكها أو التصدق بها فعليه قيمتها يوم ذلك قبله ابن هارون وابن عبد السلام قائلا هذا صحيح على القول بتأثير النية ولم أعرفه نصا وتخريجه على القول بتأثير النية مع بقاء اليد فيه نظر لأن ذلك إنما هو في النية المستندة لعقد لأن القول بتأثيرها لم أعرفه إلا لابن بشير وإنما ذكره في تخريجه جواز صرف الوديعة ومنعه على تأثير النية مع بقاء اليد في الحكم ولغوها والنية في الوديعة مستندة لعقد ولذا عبر المازري عن إجراء الخلاف في صرف الوديعة بقوله بناء على وقف انتقال ضمانها على قبضها وحصوله بالعقد فلم يعلل ضمانها إلا بالعقد لا بالنية والعقد أقوى منها ا ه