وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي سماع عيسى إن كان عبدا فأبق أو مات فقال أصبغ فيه اختلاف والذي أقوله إنه موضوع عن المشتري ولا يقبل قوله في الثوب إلا ببينة أنه ذهب وإن كانت أمة فلا يحل للمشتري وطؤها إن قبل الشرط ابن القاسم فإن وطئها لزمته بجميع الثمن لأنه بوطئه ترك ما جعل له ابن رشد له أنه موضوع عنه هو قول ابن القاسم وفي السماع المذكور لو باع منه على أن لا نقص عليه فقال الإمام مالك رضي الله عنه ليس بيعا فإن باع فله إجارته ابن رشد البيع على هذا لا يجوز اتفاقا وفي كونه إجارة فاسدة أو بيعا فاسدا قولان في هذا السماع مع الموطإ وفي غيرهما والقولان لابن القاسم في الواضحة وفي السماع فعلى الأول الضمان من البائع ولا فوت للمبيع ولو بعيب مفسد وللمبتاع أجر مثله فلو فوتها بعطية أو عتق أو حمل ففي مضيه بالقيمة يوم الإعطاء والإعتاق والإحبال لرعي القول بأنه بيع فاسد أو بالثمن لأن ذلك رضا منه في قولا مالك وابن القاسم في هذا السماع وعلى الثاني فعليه القيمة يوم القبض كبيع فاسد اتفاقا وسمع أصبغ أشهب من أجاب من ابتاع منه كرما فخاف الوضيعة بقوله بع وأنا أرضيك إن باعه برأس ماله فأكثر فلا شيء له وأنا فعليه أن يرضيه فإن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد وإن لم يرد شيئا أرضاه بما شاء وحلف ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك وقال ابن وهب عليه أن يرضيه بما يشبه تلك السلعة والوضيعة فيها أصبغ هذا أحب إلي ابن رشد قول أشهب إن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد يريد مع يمينه ومعناه أنه لم يسم شيئا يسيرا لا يشبه أن يكون إرضاءه وعلى قول ابن وهب إن قال لم يرض بما يقول الناس أنه إرضاء فلا يصدق ولو حلف ليرضينه فلا يبر إلا بما يقوله الناس وبما يرضيه ا ه قلت هذا على تقديم ظاهر اللفظ على العرف في الأيمان والمشهور خلافه والله سبحانه وتعالى أعلم