وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصورته كما قدمنا أنه لم يرجع إليه للانتفاع وإنما حبسه وجعله تحت يده يصرفه ويرجعه الرابع غ قوله بأن آجرها أو أرفق بها الضمير المستتر في الفعلين للموهوب له فيجب بناء الثاني للفاعل كالأول طفي وهو صواب فقول ح أو أرفق بها مبني للمفعول غير صواب سرى له ذلك من جعله الضمير المستكن في آجرها للواهب وهو غير صواب لغة لأن أجر للمالك ففي القاموس أجر المملوك أجرا أكراه كآجره إيجارا ومؤاجرة أو رجع الواهب للدار التي وهبها حال كونه مختفيا عن الموهوب له بعد حيازتها عنه بأن وجدها خالية فسكنها ومات بها فلا يبل حوزها كذا في الشراح البناني صوابه عند الموهوب له هكذا فرض المسألة في كلام الأئمة وسيأتي نص ابن المواز أو رجع إليها حال كونه ضيفا عند الموهوب له فمات الواهب في الدار الموهوبة فلا تبطل حيازتها ظاهره سواء رجع لها عن قرب أو بعد وهو كذلك في المسألتين محمد إذا حاز المعطى الدار وسكنها ثم استضافه المعطي فأضافه ومرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية وهكذا في الجواهر وغيرها و صحت هبة أحد الزوجين ل لزوج الآخر متاعا أو خادما وإن لم ترتفع يد الواهب عنه للضرورة من كتاب محمد والعتبية ابن القاسم عن الإمام رضي الله تعالى عنهما من تصدق على امرأته بخادمة وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز سحنون وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز أشهب عن الإمام مالك رضي الله عنه إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب أن ذلك فيما تواهبا جائز وهي حيازة وكذلك متاع البيت وبه أقول ابن القاسم وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق به عليها فأقاما فيه حتى مات