وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح ابن شاس إذا كان المطالب جادا في الطلب غير تارك كما إذا وقعت الهبة بشاهد أو بشاهدين حتى يزكيان فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ هو حوزه وقد صحت الهبة أو إن أعتق الموهوب له الرقيق الموهوب أو باع الموهوب له الشيء الموهوب رقيقا كان أو غيره أو وهب الموهوب له ما وهب له لغيره قبل قبضه في المسائل الثلاثة صح حوزه وكان ذلك كحوزه اتفاقا في العتق والبيع وإن لم يشهد وفي الهبة إذا أشهد الموهوب له على هبته ما وهب له لغيره وأعلن أي أظهر الموهوب له الإشهاد عند القاضي ابن شاس لو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فروى ابن وهب أن بيعها حيازة وقاله مطرف وابن الماجشون وقال أصبغ ليس بيعها حيازة ولا غيره إلا العتق وحده ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن مالك ومطرف أن الهبة حوز وقال ابن القاسم وابن الماجشون ليست الهبة حوزا لاحتياجها إلى حيازة طفي ظاهر كلام تت أن الإشهاد في البيع والهبة والنقل أنه في الهبة فقط وقال ابن رحال في شرحه ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من الإشهاد والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم ممن وقفت عليه ونقل كلامهم قال أعجب من ذلك قول أحمد إن الإشهاد شرط في الثلاثة بخلاف الإعلان فإنه في الأخيرتين أو لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام بها أي الهبة إلا بعد موته أي الموهوب له غ أي وكذا تصح الهبة إذا لم يعلم بها الموهوب له في حياته فلما مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح وقد جوز في توضيحه أن يحمل على هذا قول ابن الحاجب فلو مات قبل علمه ففي بطلانها قولان بعد ذكره ما اعترضه به بعض الشراح وأظنه السفاقسي وعلى هذا فينبغي أن يضبط يعلم بضم الياء وفتح اللام مبنيا