وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سلامه ومفهوم شك فيه تفصيل فإن تحقق أو ظن عدمه فهما أولى بإلغائها وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها لأن الظن كاليقين في العمليات وإن تحقق أو ظن عدم الإدراك فإن تحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه فلا يركع وإن ركع فلا يرفع وإن رفع فقيل تبطل صلاته ولو ألغاها لتعمد الزيادة وقيل إن اعتد به بطلت لقضائه في صلب إمامه وإن ألغاها لم تبطل ويحمل الإمام الزيادة وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه وركع وجزم بعد الإدراك أو ظنه فهل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى أنه لا يرفع فإن رفع فهل تبطل صلاته أو لا قولان وإن كبر المسبوق الذي وجد الإمام راكعا لخفضه ل ركوع أي فيه أو عنده بدليل قوله ونوى المسبوق به أي التكبير للركوع العقد للصلاة أي الإحرام بها فقط ولم ينو به سنة الركوع أو نواهما أي الإحرام والركوع معا به أو لم ينوهما أي لم ينو به أحدهما أجزأ التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية وحملا لتكبيره على الإحرام في الثالثة بقرينة حاله وتغليبا للأكمل والأقوى وإن لم ينوه أي الإحرام بتكبيره عند الركوع ونوى به تكبير الركوع السنة حال كونه ناسيا له أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركن تكبيرة الإحرام و تمادى وجوبا المأموم فقط أي دون الفذ والإمام العاجزين عن الفاتحة على صلاة باطلة على المعتمد احتياطا لحرمة الصلاة ولحق الإمام مراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع متعمد تركه ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الصلاة بإحرام متى تذكرا أنهما